مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)لِرُعَاةِ الْإِبِلِ إِذَا جَاءُوا بِاللَّيْلِ أَنْ يَرْمُوا وقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها و هو المشهور بين الأصحاب و أقوى سندا. و قال الشيخ في الخلاف: لا يجوز الرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال، و اختاره ابن زهرة. و قال في الفقيه: و ارم الجمار في كل يوم بعد طلوع الشمس إلى الزوال، و كلما قرب من الزوال فهو أفضل و قد رويت رخصة من أول النهار. قال ابن حمزة وقته طول النهار، و الفضل في الرمي عند الزوال، و به قال ابن إدريس. الحديث الخامس: حسن و يدل أيضا على المشهور. الحديث السادس: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" إذا جاءوا بالليل" لعل فيه إشعارا بجواز الرمي في الليلة المتأخرة و ظاهر أكثر الأصحاب الليلة المتقدمة. و قال السيد في المدارك: الظاهر أن المراد بالرمي ليلا رمي جمرات كل يوم في ليلته و لو لم يتمكن من ذلك لم يبعد جوار رمي الجميع في ليلة واحدة، و ربما كان في إطلاق بعض الروايات دلالة عليه.
الكافي — كتاب الحج · بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ