مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام)عَنِ الْجِمَارِ فَقَالَ لَا تَرْمِ الْجِمَارَ إِلَّا وَ أَنْتَ عَلَى طُهْرٍ الحديث السابع: صحيح. قوله (عليه السلام):" ثم تنفتل" أي تنفتل إلى الجانب الآخر و لعل ذلك لضيق الطريق على الناس في ذلك الموضع، و يحتمل أن يكون المراد الانفتال إلى الجانب الآخر من الطريق بأن يبعد من الجمرة، و المراد عدم الوقوف عند هذه الجمرة كما مر. الحديث الثامن: موثق كالصحيح. و يدل على أن الغسل للرمي من التطوعات دون السنن. الحديث التاسع: حسن. الحديث العاشر: صحيح. و يدل ظاهرا على مذهب المفيد، و حمل في المشهور على الاستحباب.
الكافي — كتاب الحج · بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ