الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٢

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سُئِلَ عَنِ الْأَضْحَى أَ وَاجِبٌ عَلَى مَنْ وَجَدَ لِنَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ فَقَالَ أَمَّا لِنَفْسِهِ فَلَا يَدَعْهُ وَ أَمَّا لِعِيَالِهِ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ الحديث الثاني: حسن كالصحيح. باب من يجب عليه الهدي و أين يذبحه الحديث الأول: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" و من تمتع في غير أشهر الحج" يعني انتفع بالعمرة في غير أشهر الحج لأن عمرة التمتع لا يكون في غيرها. قوله (عليه السلام):" و إنما الأضحى" لعل الحصر إضافي بالنسبة إلى المتمتع، و ربما يحمل الأضحى على الهدي فيستأنس له لقول من قال إن الهدي لا يجب على من تمتع من أهل مكة و لا يخفى بعده. الحديث الثاني: حسن. و يدل ظاهرا على ما ذهب إليه ابن الجنيد من وجوب الأضحية، و حمل في المشهور على الاستحباب.

الكافي — كتاب الحج · بَابُ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ وَ أَيْنَ يَذْبَحُهُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.