الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٥

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)سُقْتُ فِي الْعُمْرَةِ بَدَنَةً أَيْنَ أَنْحَرُهَا قَالَ الحديث الثالث: مجهول. قوله (عليه السلام):" فلا ينحره إلا بمنى" حمل على ما إذا كان في الحج فإن الأصحاب أجمعوا على أنه يجب نحر الهدي بمنى إن كان قرنه بالحج و بمكة إن كان قرنه بالعمرة. و قال الجوهري و الجزري: الأضحى جمع إضاحات و هي إحدى لغات الأضحية. الحديث الرابع: موثق. قوله (عليه السلام):" يخرج" و في أكثر النسخ بالخاء المعجمة ثم الجيم و الأظهر أنه بالجيم أولا و الحاء المهملة أخيرا بمعنى يكسب، و هذا الخبر يخالف المشهور من وجهين الذبح بغير منى و الأكل، و الشيخ حمل الأكل في مثله على الضرورة. و قال في المدارك عند قول المحقق. كلما يلزم المحرم من فداء يذبحه أو ينحره بمكة إن كان معتمرا و بمنى إن كان حاجا هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه خلافا، و الروايات مختصة بفداء الصيد، و أما غيره فلم أقف على نص يقتضي تعين ذبحه في هذين الموضعين، فلو قيل بجواز ذبحه حيث كان لم يكن بعيدا. الحديث الخامس: موثق. و المشهور استحباب القسمة كذلك. بِمَكَّةَ قُلْتُ أَيَّ شَيْءٍ أُعْطِي مِنْهَا قَالَ كُلْ ثُلُثاً وَ أَهْدِ ثُلُثاً وَ تَصَدَّقْ بِثُلُثٍ

الكافي — كتاب الحج · بَابُ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ وَ أَيْنَ يَذْبَحُهُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.