الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ أَدْنَى مَا يُجْزِئُ مِنْ أَسْنَانِ الْغَنَمِ فِي الْهَدْيِ فَقَالَ الْجَذَعُ الحديث السادس: حسن. و يمكن حمله على ما إذا ساقه في العمرة أو على ما إذا لم يشعر و لم يقلد أو على المستحب أو على الضرورة، و يستفاد من الجمع بين الأخبار أن هدي الحج الواجب لا ينحر إلا بمنى و كذا ما أشعر أو قلد و إن كان مستحبا، و المستحب يجوز نحره بمكة رخصة و هدى العمرة ينحر بمكة واجبا كان أو مستحبا، و مكة كلها منحر و أفضلها الجزورة. باب ما يستحب من الهدي و ما يجوز منه و ما لا يجوز الحديث الأول: ضعيف. قوله (عليه السلام):" الجذع" مذهب الأصحاب أنه لا يجزي في الهدي من غير الضأن إلا الثني، و أما الضأن فيجزي منه الجذع، و المشهور في كلام الأصحاب أن الثني من الإبل ما كمل له خمس سنين و دخل في السادسة، و من البقر و الغنم ما دخل في الثانية، و ذكر العلامة في موضع من التذكرة و المنتهى أن الثني من المعز ما دخل في الثالثة و هو مطابق لكلام أهل اللغة. و قال الجوهري الثني الذي يلقى ثنية و يكون ذلك في الظلف و الحافر في السنة الثالثة، و في الخف في السنة السادسة. مِنَ الضَّأْنِ- قُلْتُ فَالْمَعْزُ قَالَ لَا يُجْزِئُ الْجَذَعُ مِنَ الْمَعْزِ قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّ الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ يَلْقَحُ وَ الْجَذَعُ مِنَ الْمَعْزِ لَا يَلْقَحُ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْهَدْيِ وَ مَا يَجُوزُ مِنْهُ وَ مَا لَا يَجُوزُ