الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٣

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ و قال في القاموس: الثنية الناقة الطاعنة في السادسة و الفرس الداخلة في الرابعة و الشاة في الثالثة كالبقرة. و أما الجذع من الضأن فقال العلامة في التذكرة و المنتهى: إنه ما كمل له ستة أشهر، و هو موافق لكلام الجوهري، و قيل إنه ما كمل له سبعة أشهر و دخل في الثاني و حكي في التذكرة: عن ابن الأعرابي أنه قال ولد الضأن إنما يجذع ابن سبعة أشهر إذا كان أبواه شابين و لو كانا هرمين لم يجذع حتى يستكمل ثمانية أشهر، و الاحتياط في كل ذلك أولى. الحديث الثاني: حسن. قوله (عليه السلام):" ذوات الأرحام" لا خلاف في أن الهدي و الأضحية لا يكونان من غير النعم الثلاثة و لا في استحباب الإناث من البقر و الإبل و الذكورة من الغنم و المعز. و قال في المنتهى لا نعلم خلافا في جواز العكس في البابين. قوله (عليه السلام):" فلا يضرك" هذا مخالف لمذهب الأصحاب إلا أن يحمل على أن المراد بالأسنان ما كمل لها سن، و ربما يدعى أنه الظاهر منها و يؤيده الخبر الآتي. الحديث الثالث: مجهول. و يدل على ما هو المشهور من الاكتفاء بالدخول أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ أَسْنَانُ الْبَقَرِ تَبِيعُهَا وَ مُسِنُّهَا فِي الذَّبْحِ سَوَاءٌ

الكافي — كتاب الحج · بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْهَدْيِ وَ مَا يَجُوزُ مِنْهُ وَ مَا لَا يَجُوزُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.