عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْبَدَنَةَ مَهْزُولَةً فَوَجَدَهَا سَمِينَةً فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ قوله (عليه السلام):" المرضوض أحب إلى" الرض الدق، و المراد مرضوض الخصيتين و هو قريب من الموجوء. و قال في المدارك: قد قطع الأصحاب بكراهة التضحية بالموجوء و استدلوا بصحيحة معاوية، و محمد بن مسلم و ليس فيهما تصريح بالكراهة إنما المستفاد منهما أن الفحل من الضأن أفضل من الموجوء و أن الموجوء من الضأن خير من المعز انتهى. و قال في الدروس: و يكره الموجوء. و قال ابن إدريس: لا يجزي. و قال الحسن: يكره الخصي، و لو تعذر غيره أجزأ و كذا لو ظهر خصيا و كان المشتري معسرا لصحيحة عبد الرحمن. و لو كان مجبوبا. الحديث السادس: حسن. قوله (عليه السلام):" أجزأت عنه" تفصيل القول فيه أنه لو اشتراها مهزولة فبانت كذلك فلا يجزي و لو بانت سمينة قبل الذبح فلا ريب في الإجزاء و لو بانت سمينة بعد الذبح فذهب الأكثر إلى الإجزاء. وَ إِنِ اشْتَرَاهَا مَهْزُولَةً فَوَجَدَهَا مَهْزُولَةً فَإِنَّهَا لَا تُجْزِئُ عَنْهُ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْهَدْيِ وَ مَا يَجُوزُ مِنْهُ وَ مَا لَا يَجُوزُ