حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ أَبِي حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(عليه السلام)قَالَ كَانَ عَلِيٌّ(عليه السلام)يَكْرَهُ التَّشْرِيمَ فِي الْآذَانِ وَ الْخَرْمَ وَ لَا يَرَى بِهِ بَأْساً إِنْ كَانَ ثَقْبٌ فِي مَوْضِعِ الْوَسْمِ وَ كَانَ يَقُولُ يُجْزِئُ مِنَ الْبُدْنِ الثَّنِيُّ وَ مِنَ الْمَعْزِ الثَّنِيُّ وَ مِنَ الضَّأْنِ الْجَذَعُ و قال ابن أبي عقيل: لا يجزي و لو اشتراها على أنها سمينة فبانت مهزولة بعد الذبح فهو مجز، و لو بانت مهزولة قبله فقيل: بالإجزاء و المشهور عدمه، و لعل الخبر بإطلاقه يشمله. الحديث السابع: مجهول. و قال الجوهري: الشرم مصدر شرم أي شقة، و قال التشريم التشقيق. و قال الجزري فيه" رأيت رسول الله (صلى الله عليه و آله) يخطب الناس على ناقة خرماء" أصل الخرم الثقب و الشق، و الأخرم: المثقوب الأذن، و الذي قطعت وترة أنفه أو طرفه شيئا لا يبلغ الجدع و قد انخرم ثقبه أي انشق فإذا لم ينشق فهو أخرم، و الأنثى خرماء، و منه الحديث كره أن يضحي بالمخرمة الأذن قيل: أراد المقطوعة الأذن تسمية للشيء بأصله، أو لأن المخرمة من أبنية المبالغة كان فيها خروما أو شقوقا كثيرة انتهى. و المشهور بين الأصحاب عدم جواز مقطوع الأذن و جواز مشقوقة. و قال في الدروس: لا يجزي مقطوع الأذن و لو قليلا، و روي المنع في المقابلة و هي المقطوعة طرف الأذن و ترك معلفا و لا المدابرة و هي المقطوعة مؤخر الأذن كذلك و كذا الخرقاء و هي التي في أذنها ثقب مستدير، و الشرقاء و هي المشقوقة الأذنين باثنتين.
الكافي — كتاب الحج · بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْهَدْيِ وَ مَا يَجُوزُ مِنْهُ وَ مَا لَا يَجُوزُ