عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ الحديث الثامن: مرسل كالموثق. قوله (عليه السلام):" في أرضكم" لعل ذلك لعدم اعتيادهم بأكل لحم الجزور. الحديث التاسع: حسن. قوله (عليه السلام):" إن كان نقد ثمنه" بهذا التفصيل قال الشيخ في التهذيب، و المشهور عدم الإجزاء مطلقا، ثم إن الخبر يدل على عدم إجزاء العوراء و لا خلاف فيه. قوله (عليه السلام):" باع الأول" عليه فتوى الأصحاب. الحديث العاشر: ضعيف على المشهور. الحديث الحادي عشر: حسن. و يدل على كراهة الشق الذي لم يكن من سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الضَّحِيَّةِ تَكُونُ الْأُذُنُ مَشْقُوقَةً فَقَالَ إِنْ كَانَ شَقَّهَا وَسْماً فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ شَقّاً فَلَا يَصْلُحُ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْهَدْيِ وَ مَا يَجُوزُ مِنْهُ وَ مَا لَا يَجُوزُ