عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ جهة الوسم. الحديث الثاني عشر: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" بين عرجها" لا خلاف بين الأصحاب في عدم إجزاء العرجاء البين عرجها، و فسروا البين: بالمتفاحش الذي منعها السير مع الغنم و مشاركتهن في العلف و المرعى فيهزل، و العجفاء المهزولة، و المشهور عدم إجزائها و فسرت بالتي لم يكن على كليتها شحم لما سيأتي، و بعضهم أحال على العرف، و الجرباء و قد قطع في الدروس فيها بعدم الإجزاء و قد مر تفسير الخرقاء، و المشهور فيها الكراهة و فسر الجذاء بمقطوعة الأذن و العضباء بالناقة المشقوقة الأذن، و بالشاة المكسورة القرن الداخل، و المشهور فيها عدم الإجزاء مطلقا. قال في الدروس: و لا يجزي مكسور القرن الداخل و إن بقي ثلثه خلافا للصفار انتهى، و أشار بذلك إلى ما ذكره الصدوق (ره) في الفقيه حيث قال: سمعت شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه يقول: سمعت محمد بن الحسن الصفار. يقول: إذا ذهب من القرن الداخل ثلثاه و بقي ثلاثة فلا بأس بأن يضحي به. الحديث الثالث عشر: حسن. الحديث الرابع عشر: حسن كالصحيح. و قال الفيروزآبادي التيس: الذكر بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)إِذَا رَمَيْتَ الْجَمْرَةَ فَاشْتَرِ هَدْيَكَ إِنْ كَانَ مِنَ الْبُدْنِ أَوْ مِنَ الْبَقَرِ وَ إِلَّا فَاجْعَلْ كَبْشاً سَمِيناً فَحْلًا فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَوْجُوءاً مِنَ الضَّأْنِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَتَيْساً فَحْلًا فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَا اسْتَيْسَرَ عَلَيْكَ وَ عَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)ذَبَحَ عَنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً وَ نَحَرَ بَدَنَةً
الكافي — كتاب الحج · بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْهَدْيِ وَ مَا يَجُوزُ مِنْهُ وَ مَا لَا يَجُوزُ