عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ كُلُّ مَنْ سَاقَ هَدْياً تَطَوُّعاً فَعَطِبَ هَدْيُهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ يَنْحَرُهُ وَ يَأْخُذُ نَعْلَ التَّقْلِيدِ فَيَغْمِسُهَا فِي الدَّمِ وَ يَضْرِبُ بِهِ صَفْحَةَ سَنَامِهِ وَ لَا بَدَلَ عَلَيْهِ وَ مَا كَانَ مِنْ جَزَاءِ صَيْدٍ أَوْ نَذْرٍ فَعَطِبَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَ عَلَيْهِ الْبَدَلُ وَ كُلُّ شَيْءٍ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ فَعَطِبَ فَلَا الحديث الثالث: صحيح. باب الهدي يعطب أو يهلك قبل أن يبلغ محله و الأكل منه الحديث الأول: مرسل كالحسن. قوله (عليه السلام):" ينحره" ما دل عليه من وجوب نحره و نصب علامة عليه و عدم وجوب إقامة بدله هو المشهور بين الأصحاب في الهدي المتطوع به و النذر المعين، و يدل على أنه لا يجب الإقامة عنده حتى يوجد المستحق، و يدل على جواز التعويل على تلك الأمارات في الحكم بكون الحيوان مذبوحا و جواز الأكل منه فإطلاق بعض الأصحاب أن الجلد المطروح و أشباهه في حكم الميتة مطلقا و إن كان جلد المصحف محل نظر. و قال الشهيد الثاني (ره) يجب الأكل منه بناء على وجوب الأكل من هدى السياق و هو أحوط. قوله (عليه السلام):" و عليه البدل" يدل على ما هو المشهور بين الأصحاب من وجوب بَدَلَ عَلَى صَاحِبِهِ تَطَوُّعاً أَوْ غَيْرَهُ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْهَدْيِ يَعْطَبُ أَوْ يَهْلِكُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَ الْأَكْلِ مِنْهُ