عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ إقامة البدل إذا كان الهدي مضمونا كالكفارات و جزاء الصيد و النذر غير المعين. قوله (عليه السلام):" فلا بدل على صاحبه" قال الشهيد (ره) في الدروس: في مرسلة حريز عن الصادق (عليه السلام) كل هدى دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره و حمله الشيخ على العجز عن البدل، أو على عطب غير الموت كالكسير فينحره على بابه. الحديث الثاني: حسن كالصحيح. و يدل على أنه إذا سرق لا يجب عليه بدله. و قال المحقق في الشرائع: و لو سرق من غير تفريط لم يضمن. و قال السيد في المدارك: الضمير لهدي السياق و ظاهره عدم الفرق بين المتبرع به و المتعين بالنذر و شبهه و قد قطع العلامة في المنتهى في الواجب المطلق كدم التمتع و جزاء الصيد و المنذور غير المعين أنه بعطبه و سرقته يرجع الواجب إلى الذمة و قال لا نعلم في ذلك خلافا. الحديث الثالث: مرسل. قوله (عليه السلام):" أو يأكل منه" لعل الضمير راجع إلى غير المضمون. الحديث الرابع: حسن. أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ إِذَا أَصَابَهُ كَسْرٌ أَوْ عَطَبٌ أَ يَبِيعُهُ صَاحِبُهُ وَ يَسْتَعِينُ بِثَمَنِهِ عَلَى هَدْيٍ آخَرَ قَالَ يَبِيعُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ وَ يُهْدِي هَدْياً آخَرَ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْهَدْيِ يَعْطَبُ أَوْ يَهْلِكُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَ الْأَكْلِ مِنْهُ