مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام)قَالَ إِذَا وَجَدَ الرَّجُلُ هَدْياً ضَالًّا فَلْيُعَرِّفْهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَ الْيَوْمَ الثَّانِيَ وَ الْيَوْمَ الثَّالِثَ ثُمَّ يَذْبَحُهُ عَنْ صَاحِبِهِ عَشِيَّةَ يَوْمِ الثَّالِثِ وَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ الْوَاجِبِ فَيَهْلِكُ الْهَدْيُ فِي الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ وَ لَيْسَ لَهُ سَعَةُ أَنْ يُهْدِيَ فَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَعْلَمُ أَنَّهُ إِذَا سَأَلَ أُعْطِيَ قوله (عليه السلام):" يبيعه" قال في الدروس: و لو كسر جاز بيعه فيتصدق بثمنه، أو يقيم بدله ندبا و لو كان الهدي واجبا وجب البدن، و في رواية الحلبي يتصدق بثمنه و يهدي بدله. و قال في المدارك: مورد الرواية الهدي الواجب و مقتضاه أنه إذا يبيع و يتصدق بثمنه و يقيم بدله وجوبا، و أما الهدي المتبرع به فلم أقف على جواز بيعه و الأصح تعين ذبحه مع العجز عن الوصول و تعليمه بما يدل على أنه هدي. الحديث الخامس: صحيح. قوله (عليه السلام):" ثم يذبحه" قطع به في المنتهى. قوله (عليه السلام):" إذا سأل أعطي" أي إذا سأل الناس يعطونه و يدل على تقدم السؤال على الصوم و هو أحوط، و احتمال كون المراد سؤال الله تعالى بعيد جدا، و يحتمل أن يكون المراد أنه إذا بعث رجل هديا مع وكيل فعطب الهدي و لم يكن للوكيل سعة فليس على الوكيل شيء إلا إذا علم أنه إذا اقترض يعطيه الموكل فيحتمل حينئذ وجهين الأول: أن يكون المراد بالسؤال السؤال عن الموكل. و الثاني: أن يكون المراد سؤال القرض عن الناس، و يحتمل الأعم و الله يعلم.
الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْهَدْيِ يَعْطَبُ أَوْ يَهْلِكُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَ الْأَكْلِ مِنْهُ