عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي الرَّجُلِ يَضِلُّ هَدْيُهُ فَيَجِدُهُ رَجُلٌ آخَرُ فَيَنْحَرُهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ نَحَرَهُ بِمِنًى فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْ صَاحِبِهِ الَّذِي ضَلَّ مِنْهُ وَ إِنْ كَانَ نَحَرَهُ فِي الحديث السادس: صحيح. قوله (عليه السلام):" إلا أن يكون" ظاهره الإجزاء مع تعذر البدل و هو مخالف للمشهور و يمكن حمله على الانتقال إلى الصوم. الحديث السابع: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" فليذبح الأول" حمل على الاستحباب إلا أن يكون الأول منذورا. الحديث الثامن: حسن. قوله (عليه السلام):" أجزأ عن صاحبه" حمل على ما إذا ذبحه عن صاحبه فلو ذبحه عن نفسه لا يجزي عن أحدهما كما صرح به الشيخ و جمع من الأصحاب، و دلت عليه مرسلة جميل و إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الهدي متبرعا به أو واجبا بنذر أو كفارة أو للتمتع، و استشكل المحقق: الشيخ غَيْرِ مِنًى لَمْ يُجْزِ عَنْ صَاحِبِهِ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْهَدْيِ يَعْطَبُ أَوْ يَهْلِكُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَ الْأَكْلِ مِنْهُ