عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ رَجُلٍ يُسَمَّى سَوَادَةَ قَالَ كُنَّا جَمَاعَةً بِمِنًى فَعَزَّتِ الْأَضَاحِيُّ فَنَظَرْنَا فَإِذَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)وَاقِفٌ عَلَى قَطِيعٍ يُسَاوِمُ بِغَنَمٍ وَ يُمَاكِسُهُمْ مِكَاساً شَدِيداً فَوَقَفْنَا نَنْتَظِرُ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ الباب و يمكن أن يكون ذكره لتشريك الجماعة الكثيرة في الهدي الذي ضحا رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن أمته. الحديث الثاني: صحيح. قوله (عليه السلام):" لا أحب ذلك" ظاهره كراهة الاكتفاء بالواحد في غير الضرورة و عدم الكراهة في حال الضرورة و اختلف الأصحاب فيه فقال الشيخ في موضع من الخلاف: الهدي الواجب لا يجزي إلا عن واحد و عليه الأكثر. و قال الشيخ في النهاية و المبسوط و الجمل و موضع من الخلاف: يجزي الواجب عند الضرورة عن خمسة و عن سبعة و عن سبعين. و قال المفيد: تجزي البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت و نحوه. و قال ابن بابويه، و قال سلار: تجزي البقرة عن خمسة و أطلق، و المسألة محل إشكال و إن كان القول بإجزاء البقرة عن خمسة غير بعيد كما قواه بعض المحققين و يمكن حمل هذا الخبر على المستحب بعد ذبح الهدي الواجب و إن كان بعيدا. الحديث الثالث: مجهول. قوله (عليه السلام):" و يماكسهم" قال في القاموس: تماكسا في البيع تشاحا و ماكسهم شاحه انتهى. أَظُنُّكُمْ قَدْ تَعَجَّبْتُمْ مِنْ مِكَاسِي فَقُلْنَا نَعَمْ فَقَالَ إِنَّ الْمَغْبُونَ لَا مَحْمُودٌ وَ لَا مَأْجُورٌ أَ لَكُمْ حَاجَةٌ فَقُلْنَا نَعَمْ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ الْأَضَاحِيَّ قَدْ عَزَّتْ عَلَيْنَا قَالَ فَاجْتَمِعُوا فَاشْتَرُوا جَزُوراً فِيمَا بَيْنَكُمْ قُلْنَا وَ لَا تَبْلُغُ نَفَقَتُنَا قَالَ فَاجْتَمِعُوا وَ اشْتَرُوا بَقَرَةً فِيمَا بَيْنَكُمْ فَاذْبَحُوهَا قُلْنَا وَ لَا تَبْلُغُ نَفَقَتُنَا قَالَ فَاجْتَمِعُوا فَاشْتَرُوا فِيمَا بَيْنَكُمْ شَاةً فَاذْبَحُوهَا فِيمَا بَيْنَكُمْ قُلْنَا تُجْزِئُ عَنْ سَبْعَةٍ قَالَ نَعَمْ وَ عَنْ سَبْعِينَ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْبَدَنَةِ وَ الْبَقَرَةِ عَنْ كَمْ تُجْزِئُ