الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٨

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)وَ هُوَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ مَعْقُولَةً يَدُهَا الْيُسْرَى ثُمَّ يَقُومُ مِنْ جَانِبِ يَدِهَا الْيُمْنَى وَ يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَ لَكَ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْهُ مِنِّي ثُمَّ يَطْعُنُ فِي لَبَّتِهَا ثُمَّ يُخْرِجُ السِّكِّينَ بِيَدِهِ فَإِذَا وَجَبَتْ قَطَعَ مَوْضِعَ الذَّبْحِ بِيَدِهِ يفهم منه استقبال الذابح أيضا و فيه نظر. و قال في النهاية:" و النخع" أشد القتل، حتى يبلغ الذبح النخاع و هو الخيط الأبيض الذي في فقار الظهر و منه الحديث" لا تنخعوا الذبيحة" أي لا تقطعوا رقبتها و لا تفصلوها قبل أن تسكن حركتها الحديث السابع: مجهول. قوله (عليه السلام):" بالذبح" المشهور بين الأصحاب وجوب الترتيب بين مناسك منى يوم النحر، الرمي ثم الذبح ثم الحلق، و ذهب جماعة إلى الاستحباب و ربما يؤيد الاستحباب مقارنته لحكم العقيقة الذي لا خلاف في استحبابه. الحديث الثامن: مختلف فيه. قوله (عليه السلام):" ثم يطعن" ظاهره جواز الاكتفاء بالمقارنة العرفية بين التسمية و الذبح فتفطن.

الكافي — كتاب الحج · الذبح أراد به ما يعم الذبح أو النحر.

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.