الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٧

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِخْرَاجِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ مِنْ مِنًى فَقَالَ كُنَّا نَقُولُ لَا يُخْرَجْ مِنْهَا شَيْءٌ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ كَثُرَ النَّاسُ فَلَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِهِ الحديث الخامس: حسن. و يدل على عدم جواز الأكل من الفداء و جوازه من الأضحية كما هو المشهور و لا يبعد أن يكون المراد بالأضحية ما سوى الفداء و الكفارة. الحديث السادس: حسن كالصحيح. الحديث السابع: حسن. قوله (عليه السلام):" و قد كثر الناس" أي الذين يأتون بالهدي و يضحون و يدل على جواز إخراج لحم الأضحية مع عدم حاجة الناس إليها في منى، و المشهور بين الأصحاب أنه لا بأس بادخار لحم الأضحية و يكره إخراج لحمها و لا بأس بإخراج ما يضحيه غيره. قال في المدارك: ربما يظهر من بعض الروايات انتفاء الكراهة مطلقا و حملها الشيخ على ما يضحيه الغير و هو بعيد و كيف كان فيستثنى من ذلك السنام للإذن في إخراجه في عدة روايات، و قال: موضع الشبهة ادخارها بعد ثلاثة أيام فقد قيل إن ادخارها بعد الثلاثة كان محرما فنسخ.

الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْأَكْلِ مِنَ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ وَ الصَّدَقَةِ مِنْهَا وَ إِخْرَاجِهِ مِنْ مِنًى

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.