الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٣

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)يَوْمَ النَّحْرِ يَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ وَ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ باب الحلق و التقصير الحديث الأول: مجهول. قوله (عليه السلام):" تلبي باسم صاحبها" كان تقول لبيك عن فلان، و يدل على استحباب دفن شعر الحلق كما ذكره الأصحاب. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. و قال في الدروس لو أراد غسل رأسه بالخطمي أو غيره أخر عن التقصير. انتهى. أقول: لعل مراده بالاستحباب إذ عد غسل الرأس بالسدر و الخطمي من مكروهات الإحرام إلا أن يحمل على جعل الخطمي على الرأس بحيث يستره. الحديث الثالث: مرسل كالموثق. و ما سوى الحلق أو التقصير محمول على الاستحباب على المشهور.

الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْحَلْقِ وَ التَّقْصِيرِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.