عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ عَلَى الصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ وَ لَا يُقَصِّرَ وَ إِنَّمَا التَّقْصِيرُ لِمَنْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" فقد بلغ الهدي محله" يدل على جواز الحلق بعد شراء الهدي و ربطه في منزله كما هو الظاهر من الآية حيث قال تعالى" وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ" و به قال الشيخ (ره) في المبسوط و النهاية و التهذيب و المشهور عدم جوازه قبل الذبح و النحر و هو أحوط. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. و يدل على أنه لا بد للجاهل أن يرجع إلى منى للحلق و التقصير، و لعله محمول على الإمكان، و يدل على تعين الحلق على الصرورة، و حمل في المشهور على تأكد الاستحباب، و قال الشيخ: بتعينه على الصرورة و على الملبد. الحديث السادس: حسن. و استدل به للشيخ لكن ظاهر أول الخبر الاستحباب. الحديث السابع: ضعيف على المشهور. و يدل على ما ذهب إليه الشيخ.
الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْحَلْقِ وَ التَّقْصِيرِ