الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ١٣

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ قَدِمَ حَاجّاً وَ كَانَ أَقْرَعَ الرَّأْسِ لَا يُحْسِنُ أَنْ يُلَبِّيَ الحديث العاشر: موثق. و قال في الدروس: يستحب استقبال القبلة و البدأة بالقرن الأيمن من ناصيته و تسميته المحلوق و الدعاء و الاستقبال إلى العظمين اللذين عند الصدغين منتهى قبالة وتد الأذنين. الحديث الحادي عشر: صحيح. و ظاهره تعين قدر الأنملة فيما زاده في التقصير. و قال في المدارك يكفي في التقصير مسماه و إن كان الأولى عدم الاقتصار على ما دون الأنملة كما هو ظاهر اختيار المحقق لمرسلة ابن أبي عمير، و ربما ظهر من كلام ابن الجنيد أنه لا يجزيها في التقصير ما دون القبضة و لم نقف على مأخذه. الحديث الثاني عشر: صحيح. و يدل على عدم كراهة الحلق بمنى بعد الحلق الواجب. الحديث الثالث عشر: مجهول. فَاسْتُفْتِيَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فَأَمَرَ أَنْ يُلَبَّى عَنْهُ وَ يُمَرَّ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ

الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْحَلْقِ وَ التَّقْصِيرِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.