الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ يَزُورُ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ قَالَ لَا يَنْبَغِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِياً ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)أَتَاهُ أُنَاسٌ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَلَقْتُ قوله (عليه السلام):" فأمر أن يلبي عنه" هذا موافق لمذهب ابن الجنيد، و المشهور أنه يعقد قلبه و يشير بإصبعه. قال في الدروس: و الأخرس يعقد بالتلبية قلبه و يحرك لسانه و يشير بإصبعه. و قال ابن الجنيد: يلبي غيره عنه و لو تعذر على الأعجمي ففي ترجمتها نظر، و روى حسن أن غيره يلبي عنه. قوله (عليه السلام):" و يمر الموسى على رأسه" ظاهره وجوب الإمرار و الاكتفاء به عن الحلق و قد مر الكلام فيه في باب المتمتع إن نسي أن يقصر. باب من قدم شيئا أو أخره من مناسكه الحديث الأول: حسن. و يدل على أنه لا يجوز زيارة البيت قبل الحلق و على أنه إذا فعل ذلك ناسيا ليس عليه شيء و على أنه لو قدم شيئا من أفعال منى مما يجب تأخيره جاهلا ليس عليه شيء، و يحتمل الخبر الناسي أيضا. و قال في المدارك: لا ريب في وجوب تقديم الحلق أو التقصير على زيارة البيت فلو عكس فإن كان عالما بالحكم فقد قطع الأصحاب بأن عليه دم شاة و عزاه في الدروس: إلى الشيخ، و أتباعه قال: و ظاهرهم أنه لا يعيد الطواف، و الشارح نقل قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَلَمْ يَتْرُكُوا شَيْئاً كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوهُ الإجماع على وجوب الإعادة على العامد، و رواية ابن يقطين متناولة للعامد و غيره و لو كان ناسيا فالمعروف من مذهب الأصحاب أن عليه إعادة الطواف خاصة بعد الحلق لإطلاق رواية ابن يقطين، و مقتضى كلام المحقق تحقق الخلاف في المسألة و لم أقف على مصرح به. نعم ربما ظهر من صحيحة جميل عدم الإعادة مع النسيان و أما لو كان جاهلا فقد اختلف الأصحاب في حكمه فقيل إنه كالناسي في وجوب الإعادة و نفي الكفارة و ظاهر صحيحة ابن مسلم عدم الكفارة و نقل عن ظاهر الصدوق عدم الإعادة و ربما كان مستنده صحيحة جميل و هل تجب إعادة السعي حيث تجب إعادة الطواف؟ الأصح الوجوب، و لو قدم الطواف على الذبح أو على الرمي ففي إلحاقه بتقديمه على التقصير وجهان أجودهما ذلك. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. و قال في المدارك: لا ريب في حصول الإثم. بتقديم مناسك منى يوم النحر بعضها على بعض بناء على القول بوجوب الترتيب. و إنما الكلام في الإعادة و عدمها فالأصحاب قاطعون بعدم وجوب الإعادة، و أسنده في المنتهى إلى علمائنا مستدلا عليه بصحيحة جميل و ما في معناها و هو إِلَّا قَدَّمُوهُ فَقَالَ لَا حَرَجَ

الكافي — كتاب الحج · بَابُ مَنْ قَدَّمَ شَيْئاً أَوْ أَخَّرَهُ مِنْ مَنَاسِكِهِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.