الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ١

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ يَطْلِيهِ بِالْحِنَّاءِ قَالَ نَعَمْ الْحِنَّاءُ وَ الثِّيَابُ وَ الطِّيبُ وَ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ رَدَّدَهَا عَلَيَّ مشكل لأنها محمولة على الناسي و الجاهل عند القائلين بالوجوب. و لو قيل بتناولها للعامد دلت على عدم وجوب الترتيب و المسألة محل تردد. الحديث الثالث: صحيح. و قد مر القول فيه. الحديث الرابع: صحيح. باب ما يحل للرجل من اللباس و الطيب إذا حلق قبل أن يزور الحديث الأول: صحيح. و يدل على التحلل عقيب الحلق من كل شيء سوى النساء، و المشهور بين الأصحاب أنه يبقى عليه الطيب و النساء و الصيد و يحل ما سواها، و استثنى في التهذيب الطيب و النساء خاصة فيحل الصيد الإحرامي أيضا و هو قوي. مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام)عَنْهَا فَقَالَ نَعَمْ الْحِنَّاءُ وَ الثِّيَابُ وَ الطِّيبُ وَ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ

الكافي — كتاب الحج · بَابُ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ اللِّبَاسِ وَ الطِّيبِ إِذَا حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.