الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٤

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ وُلِدَ لِأَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)مَوْلُودٌ بِمِنًى فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِخَبِيصٍ فِيهِ زَعْفَرَانٌ وَ كُنَّا قَدْ حَلَقْنَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَكَلْتُ أَنَا وَ أَبَى الْكَاهِلِيُّ وَ مُرَازِمٌ أَنْ يَأْكُلَا وَ قَالا لَمْ نَزُرِ الْبَيْتَ فَسَمِعَ أَبُو الْحَسَنِ(عليه السلام)كَلَامَنَا فَقَالَ لِمُصَادِفٍ و قال في المدارك: قد ورد في بعض الروايات حل الطيب عقيب الحلق أيضا و لو قيل بحل الطيب للمتمتع و غيره بالحلق لم يكن بعيدا إن لم ينعقد الإجماع على خلافة. أقول: الظاهر أن الكليني اختار هذا المذهب. الحديث الثاني: موثق. الحديث الثالث: صحيح. و السند الثاني مجهول. قوله (عليه السلام):" بمسك" و في بعض النسخ بسك بضم السين و تشديد الكاف و هو نوع من الطيب، و على التقديرين يدل على جواز استعمال الطيب بعد الحلق. الحديث الرابع: صحيح. و التحريش الإغراء بين القوم ذكره الجوهري وَ كَانَ هُوَ الرَّسُولُ الَّذِي جَاءَنَا بِهِ فِي أَيِّ شَيْءٍ كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ قَالَ أَكَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَ أَبَى الْآخَرَانِ وَ قَالا لَمْ نَزُرْ بَعْدُ فَقَالَ أَصَابَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثُمَّ قَالَ أَ مَا يَذْكُرُ حِينَ أُوتِينَا بِهِ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ فَأَكَلْتُ أَنَا مِنْهُ وَ أَبَى عَبْدُ اللَّهِ أَخِي أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ فَلَمَّا جَاءَ أَبِي حَرَّشَهُ عَلَيَّ فَقَالَ يَا أَبَهْ إِنَّ مُوسَى أَكَلَ خَبِيصاً فِيهِ زَعْفَرَانٌ وَ لَمْ يَزُرْ بَعْدُ فَقَالَ أَبِي هُوَ أَفْقَهُ مِنْكَ أَ لَيْسَ قَدْ حَلَقْتُمْ رُءُوسَكُمْ

الكافي — كتاب الحج · بَابُ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ اللِّبَاسِ وَ الطِّيبِ إِذَا حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.