عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ لَمْ يَجِدْ هَدْياً قَالَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ يَوْماً قَبْلَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِكَ قَالَ يَتَسَحَّرُ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ وَ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ يَوْمَيْنِ بَعْدَهُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ جَمَّالُهُ أَ يَصُومُهَا فِي الطَّرِيقِ قَالَ إِنْ شَاءَ صحيحة رفاعة و قد ظهر من الروايات أن يوم الحصبة هو الثالث من أيام التشريق. و نقل عن الشيخ في المبسوط: أنه جعل ليلة التحصيب ليلة الرابع. و الظاهر أن مراده الرابع من يوم النحر لصراحة الأخبار و ربما ظهر من كلام بعض أهل اللغة أنه اليوم الرابع عشر و لا عبرة به انتهى و يدل الخبر على جواز إيقاع صوم الثلاثة في السفر كما هو مذهب الأصحاب و على أن وقت إيقاعها شهر ذي الحجة كما عرفت. الحديث الثاني: موثق. و يدل على جواز تقديم الثلاثة من أول ذي الحجة و حمل على ما إذا تلبس بالحج أو بالعمرة على القولين كما عرفت. الحديث الثالث: حسن كالصحيح. قوله (عليه السلام):" يتسحر" أي يأكل السحور أو يخرج في السحر ليجوز له صوم اليوم. صَامَهَا فِي الطَّرِيقِ وَ إِنْ شَاءَ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ صَوْمِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ