الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٦

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي مُتَمَتِّعٍ يَجِدُ الثَّمَنَ وَ لَا يَجِدُ الْغَنَمَ قَالَ يُخَلِّفُ الثَّمَنَ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ مَكَّةَ وَ يَأْمُرُ قوله (عليه السلام):" و إن شاء إذا رجع إلى أهله" نقل السيد في المدارك: إجماع علمائنا على أنه إذا لم يصم الثلاثة حتى خرج ذو الحجة تعين الهدي و لم يجز الصوم و ظاهر الخبر جواز الصوم و إن خرج ذو الحجة، و حمله على عدم الخروج بعيد، و تدل عليه أخبار أخر، و ظاهر الشيخ في التهذيب العمل بها و الله يعلم. الحديث الرابع: صحيح. قوله (عليه السلام):" فلا يصوم" المشهور بين الأصحاب: جواز صوم يوم التروية و يوم عرفة و صوم الثالث بعد أيام التشريق، بل ادعي عليه الإجماع و ظاهر الخبر و أخبار آخر عدم الجواز و يمكن حملها على الكراهة و حمل هذا الخبر على ما إذا كان دخوله بعد الزوال و الله يعلم. الحديث الخامس: مرسل. و يدل على عدم وجوب بيع ثياب التجمل لثمن الهدي و عليه فتوى الأصحاب. الحديث السادس: حسن. قوله (عليه السلام):" يخلف الثمن" هذا هو المشهور بين الأصحاب، و قال ابن إدريس مَنْ يَشْتَرِي لَهُ وَ يَذْبَحُ عَنْهُ وَ هُوَ يُجْزِئُ عَنْهُ فَإِنْ مَضَى ذُو الْحِجَّةِ أَخَّرَ ذَلِكَ إِلَى قَابِلٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ

الكافي — كتاب الحج · بَابُ صَوْمِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.