أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُهْدِي بِهِ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّفْرِ وَجَدَ ثَمَنَ شَاةٍ أَ يَذْبَحُ أَوْ يَصُومُ قَالَ بَلْ يَصُومُ فَإِنَّ أَيَّامَ الذَّبْحِ قَدْ مَضَتْ ينتقل فرضه إلى الصوم، و قال ابن الجنيد: لو لم يجد الهدي إلى يوم النفر كان مخيرا بين أن ينظر أوسط ما وجد به في سنة من هدي فيتصدق به و بين أن يصوم و بين أن يدع الثمن عند بعض أهل مكة يذبح عنه إلى آخر ذي الحجة و الأول أظهر، و الأحوط الصوم أيضا. الحديث السابع: صحيح. الحديث الثامن: ضعيف على المشهور. و المشهور بين الأصحاب أن المقيم بمكة ينتظر أقل الأمرين من مضي الشهر و من مدة وصوله إلى أهله على تقدير الرجوع. الحديث التاسع: موثق. قوله (عليه السلام):" بل يصوم" هذا خلاف المشهور، و حمل على ما إذا صام ثلاثة أيام، و قال الصدوق في الفقيه و إن لم يصم الثلاثة الأيام فوجد بعد النفر ثمن الهدي فإنه
الكافي — كتاب الحج · بَابُ صَوْمِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ