عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ لِمُتْعَتِهِ فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ يصوم الثلاثة لأن أيام الذبح قد مضت فيدل على أنه عمل بالخبر و حمله على ما بعد النفر. و قال الشهيد (ره) في الدروس: مكان هدي المتمتع منى، و زمانه يوم النحر فإن فات أجزأ في ذي الحجة، و في ظاهر رواية أبي بصير تقييده بما قبل يوم النفر، و حملت على من صام ثم وجد، و يشكل بأنه إحداث قول ثالث إلا أن يبني على جواز صيامه في التشريق انتهى. ثم أعلم: أن المشهور أنه إذا وجد الهدي بعد صوم الثلاثة يجوز المضي في الصوم و الهدي أفضل، و استقرب العلامة في القواعد وجوب الهدي إذا وجده في وقت الذبح و قيل: بسقوط الهدي بمجرد التلبس و إن لم يتم الثلاثة، و الأحوط الجمع بين الهدي و الصوم في تلك الصور و الله يعلم. الحديث العاشر: حسن. الحديث الحادي عشر: ضعيف. الحديث الثاني عشر: صحيح. و ظاهره وجوب صوم العشرة كما هو المشهور.
الكافي — كتاب الحج · بَابُ صَوْمِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ