عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كٰامِلَةٌ قَالَ كَمَالُهَا كَمَالُ الْأُضْحِيَّةِ الحديث الثالث عشر: حسن. قوله (عليه السلام):" ما أرى عليه قضاء" ذهب أكثر المتأخرين إلى وجوب قضاء الجميع، و ذهب الشيخ و جماعة إلى وجوب قضاء الثلاثة فقط لهذا الخبر، و حمل في المنتهى على ما إذا مات قبل التمكن من الصيام، و ربما ظهر من كلام الصدوق استحباب قضاء الثلاثة أيضا و هو ضعيف. الحديث الرابع عشر: مجهول. و حمله الشيخ في الاستبصار على الاستحباب، و قد مر الكلام فيه. الحديث الخامس عشر: مرفوع. قوله (عليه السلام):" كمالها كمال الأضحية" أي ليس الغرض بيان أن الثلاثة و السبعة، عشرة تامة فإن هذا لا يحتاج إلى البيان بل الغرض أن تلك العشرة كاملة في بدلية الهدي و لا ينقص ثوابها عن ثواب الهدي فذكر العشرة أيضا لبيان هذا الوصف و هذا
الكافي — كتاب الحج · بَابُ صَوْمِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ