الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٢

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ قَالَ طَوَافُ النِّسَاءِ الحديث الخامس: مرسل. و لا خلاف في عدم جواز تقديم طواف النساء على السعي إلا مع العذر فلو قدمه عامدا بطل و يجزي إذا كان ناسيا، و في إلحاق الجاهل بالعامد أو الناسي وجهان. باب طواف النساء الحديث الأول: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" طواف الفريضة" لعل المعنى أنه أيضا داخل في الآية، و لعل في صيغة المبالغة إشعارا بذلك و الظاهر أنه أطلق هنا طواف الفريضة على طواف النساء لإشعار تلك الآية بتعدد الطواف، و قيل المراد بطواف الفريضة هنا طواف الزيارة و حذف العاطف بينه و بين طواف النساء و لا يخلو من بعد. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور.

الكافي — كتاب الحج · بَابُ طَوَافِ النِّسَاءِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.