أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام)عَنِ الْخِصْيَانِ وَ الْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ أَ عَلَيْهِمْ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ نَعَمْ عَلَيْهِمُ الطَّوَافُ كُلِّهِمْ الحديث الثالث: موثق. قوله (عليه السلام):" على الناس" قيل اللام للعهد، و المراد بالناس الشيعة، و يحتمل أن يكون المراد واقعا ينبغي أن لا يقع التحلل إلا بطواف النساء و لو لم يقرر الشارع ذلك لم يحصل لهم الحالة المحللة، و الأظهر طواف الوداع بدل النساء كما هو في التهذيب و الفقيه و المعنى أن العامة و إن لم يوجبوا طواف النساء و لا يأتون به إلا أن طوافهم للوداع ينوب مناب طواف النساء و به تحل لهم النساء و هذا مما من الله تعالى به عليهم، أو المراد أن من نسي طواف النساء يقوم طواف الوداع مقامه و إن وجب عليه بعد التذكرة التدارك، و يحتمل أن يكون المراد أن الله تعالى من بطواف الوداع على الشيعة لئلا يطلع المخالفون أنهم يأتون بطواف النساء و لو لا ذلك لم يكن يمكنهم الإتيان به خوفا من العامة فلا تحل لهم النساء و لعل هذا أقرب الوجوه. الحديث الرابع: صحيح. و الظاهر" عن علي بن يقطين" كما لا يخفى على المتتبع و هذا التصحيف شائع في مثل هذا السند في هذا الكتاب و التهذيب، و يدل على وجوب طواف النساء على النساء و الخصيان كما هو مذهب الأصحاب.
الكافي — كتاب الحج · بَابُ طَوَافِ النِّسَاءِ