الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٧

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْحَجِّ وَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَبْلَ أَنْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقَالَ لَا يَضُرُّهُ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ حَجِّهِ الحديث الخامس: حسن. قوله (عليه السلام):" إن لم يحج" ظاهره جواز الاستنابة به و إن أمكنه العود لكن إن حج يجب عليه المباشرة بنفسه و المشهور جواز الاستنابة مع الاختيار في خصوص طواف النساء. و قال الشيخ في التهذيب، و العلامة في المنتهى: إنما يجوز الاستنابة إذا تعذر عليه العود، و الأول أقوى، و ما يدل عليه من وجوبه على الولي بعد الموت مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب. الحديث السادس: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" تزور البيت" أي للوداع و لعله يؤيد الوجه الأخير الذي ذكرناه في الخبر الثالث. الحديث السابع: موثق. و حمل على الناسي و في الجاهل خلاف. و يمكن الاستدلال بهذا الخبر على عدم وجوب الإعادة عليه أيضا.

الكافي — كتاب الحج · بَابُ طَوَافِ النِّسَاءِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.