عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِذَا زَارَ الْحَاجُّ مِنْ مِنًى فَخَرَجَ مِنْ مَكَّةَ فَجَاوَزَ بُيُوتَ مَكَّةَ فَنَامَ ثُمَّ الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: مرسل كالحسن. قوله (عليه السلام):" إذا جاز عقبة المدنيين" قال في الدروس: لو فرغ من العبادة قبل الانتصاف و لم يرد العبادة بعده وجب عليه الرجوع إلى منى، و لو علم أنه لا يدركها قبل انتصاف الليل على إشكال، و أولى بعدم الوجوب إذا علم أنه لا يدركها حتى يطلع الفجر، و روى الحسن فيمن زاد و قضى نسكه ثم رجع إلى منى قام في الطريق حتى يصبح إن كان قد خرج من مكة و جاز عقبة المدنيين فلا شيء عليه و إن لم يجز العقبة فعليه دم، و اختاره ابن الجنيد. و قال السيد في المدارك: اعلم أن أقصى ما يستفاد من الروايات ترتب الدم على مبيت الليالي المذكورة في غير منى بحيث يكون خارجا عنها من أول الليل إلى آخره بل أكثر الأخبار المعتبرة إنما يدل على ترتب الدم على مبيت هذه الليالي بمكة. الحديث الرابع: حسن. أَصْبَحَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مِنًى فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ مَنْ بَاتَ عَنْ مِنًى فِي لَيَالِيهَا