الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ١

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ يتوخاه و يقصده. الحديث الخامس: حسن كالصحيح. و يدل على وجوب التقصير في أربعة فراسخ و إن لم يرد الرجوع من يومه. الحديث السادس: ضعيف. قوله (عليه السلام):" في أصل الصومعة" أي العمارة التي عند المنارة و هو داخل في التحديد السابق. باب النفر من منى الأول و الآخر الحديث الأول: صحيح. و لا خلاف في أنه إذا نفر في الأول لم يجز إلا بعد الزوال و في الثاني يجوز قبله و لا في أنه إذا غابت الشمس في اليوم الثاني عشر عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَتَعَجَّلَ السَّيْرَ وَ كَانَتْ لَيْلَةُ النَّفْرِ حِينَ سَأَلْتُهُ فَأَيَّ سَاعَةٍ نَنْفِرُ فَقَالَ لِي أَمَّا الْيَوْمَ الثَّانِيَ فَلَا تَنْفِرْ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ وَ كَانَتْ لَيْلَةُ النَّفْرِ وَ أَمَّا الْيَوْمَ الثَّالِثَ فَإِذَا ابْيَضَّتِ الشَّمْسُ فَانْفِرْ عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ يَقُولُ- فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ فَلَوْ سَكَتَ لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ إِلَّا تَعَجَّلَ وَ لَكِنَّهُ قَالَ- وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ

الكافي — كتاب الحج · بَابُ النَّفْرِ مِنْ مِنًى الْأَوَّلِ وَ الْآخِرِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.