عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي زَيْنَبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ كَانَ الحديث السادس: حسن. و ظاهره جواز النفر في الأول مطلقا و خص بمن اتقى الصيد و النساء في إحرامه و لا خلاف في أنه يجوز للمتقي النفر في الأول إلا ما نقل عن أبي الصلاح أنه لا يجوز للصرورة النفر في الأول، و مستنده غير معلوم، و قد قطع الأصحاب بأن من لم يتق الصيد و النساء في إحرامه لا يجوز له النفر في الأول و فيه إشكال من حيث المستند و المراد بعدم اتقاء الصيد في حال الإحرام قتله، و بعدم اتقاء النساء جماعهن، و في إلحاق باقي المحرمات المتعلقة بالقتل و الجماع وجهان، و نقل عن ابن إدريس اشتراط اتقاء كل محظور يوجب الكفارة. الحديث السابع: مجهول كالصحيح. الحديث الثامن: صحيح. و يدل على استحباب النفر قبل الزوال في الأخير كما مر. الحديث التاسع: ضعيف. و ظاهره عدم استحباب العود إلى مكة إن لم يبق أَبِي يَقُولُ لَوْ كَانَ لِي طَرِيقٌ إِلَى مَنْزِلِي مِنْ مِنًى مَا دَخَلْتُ مَكَّةَ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ النَّفْرِ مِنْ مِنًى الْأَوَّلِ وَ الْآخِرِ