عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)أَسْأَلُهُ عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ فَكَتَبَ إِلَيَّ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)يُحِبُّ إِكْثَارَ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ فَأَكْثِرْ فِيهِمَا وَ أَتِمَّ الدروس: يستحب للنافر في الأخير التحصيب تأسيا برسول الله (صلى الله عليه و آله) و هو النزول بمسجد الحصبة بالأبطح الذي نزل به رسول الله (صلى الله عليه و آله)، و يستريح فيه قليلا و يستلقي على قفاه و روي أن النبي (صلى الله عليه و آله) صلى فيه الظهرين و العشاءين و هجع هجعة ثم دخل مكة و طاف، و ليس التحصيب من سنن الحج و مناسكه و إنما هو فعل مستحب اقتداء برسول الله (صلى الله عليه و آله). قال ابن إدريس: ليس للمسجد أثر الآن فيتعدى هذه السنة بالنزول المحصب من الأبطح، قال: و هو ما بين العقبة و بين مكة انتهى. أقول: الآن بنوا دكة في الأبطح أخيرا و الناس ينزلون فيها و يستريحون و يسمونه بالحصبة و يظهر مما نقلنا من كلام الأصحاب أنه متجدد. باب إتمام الصلاة في الحرمين الحديث الأول: مجهول. قوله (عليه السلام):" و أتم" ظاهره وجوب الإتمام كما هو ظاهر المرتضى (ره) في جميع المواطن الأربعة و المشهور التخيير بين القصر و الإتمام و أن الإتمام أفضل، و قال ابن بابويه: يقصر ما لم ينو المقام عشرة، و الأفضل أن ينو المقام بها، ثم إن المستفاد
الكافي — كتاب الحج · بَابُ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ