الكافي · رقم ٧
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(عليه السلام)قَالَ كَانَ أَبِي يَرَى لِهَذَيْنِ الْحَرَمَيْنِ مَا لَا يَرَاهُ لِغَيْرِهِمَا وَ يَقُولُ إِنَّ الْإِتْمَامَ فِيهِمَا مِنَ الْأَمْرِ الْمَذْخُورِ من الأخبار الكثيرة جواز الإتمام في مكة و المدينة و إن وقعت الصلاة خارج المسجدين و به قطع الأكثر و ابن إدريس خص الحكم بالمسجدين. الحديث الثاني: موثق. الحديث الثالث: مجهول. و ربما كان فيه دلالة على الاستحباب. الحديث الرابع: مجهول. الحديث الخامس: مجهول. قوله (عليه السلام):" إن من المذخور" أي الحكم الذي يذخر للخواص تقية. الحديث السادس: موثق. و هو صريح في التخيير. الحديث السابع: مرسل. كالموثق.
الكافي — كتاب الحج · بَابُ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ