الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٣

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عِيسَى الْفَرَّاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِذَا أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فِي رَجَبٍ وَ أَحَلَّ فِي غَيْرِهِ كَانَتْ عُمْرَتُهُ لِرَجَبٍ وَ إِذَا أَهَلَّ فِي غَيْرِ رَجَبٍ وَ طَافَ فِي رَجَبٍ فَعُمْرَتُهُ لِرَجَبٍ باب الشهور التي تستحب فيها العمرة و من أحرم في شهر و أحل في آخر الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و ظاهره اختصاص فضل عمرة شهر رمضان بتلك المرأة لوعد النبي (صلى الله عليه و آله) و ضمانه لها، و يكون الخبر الآتي محمولا على التقية، و يمكن أن تكون قصة المرأة لبيان حصول هذا الفضل و علته و استمر بعد ذلك لغيرها، و لعل الأول أظهر. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. الحديث الثالث: مجهول. و عليه الأصحاب.

الكافي — كتاب الحج · بَابُ الشُّهُورِ الَّتِي تُسْتَحَبُّ فِيهَا الْعُمْرَةُ وَ مَنْ أَحْرَمَ فِي شَهْرٍ وَ أَحَلَّ فِي آخَرَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.