الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قُلْتُ لَهُ الْعُمْرَةُ بَعْدَ الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" انتظر" يدل على كراهة السفر قبل ثلاث و عشرين و إن كان للعمرة كما يدل عليه روايات. الحديث الخامس: حسن. قوله (عليه السلام):" أو يكتب" الترديد إما من الراوي، أو المراد أنه إن لم يكن في أحدهما فضل يكتب في الذي نوى و إلا ففي الأفضل. الحديث السادس: مجهول كالصحيح. الحديث السابع: ضعيف على المشهور. و قال في المدارك: محل العمرة المفردة بعد الفراغ من الحج و ذكر جمع من الأصحاب أنه يجب تأخيرها إلى انقضاء أيام التشريق، و نص العلامة و غيره على جواز تأخيرها إلى استقبال المحرم، و استشكل جدي (ره) هذا الحكم بوجوب إيقاع الحج و العمرة المفردة في عام واحد قال: إلا أن يراد بالعام اثنا عشر شهرا و مبدؤها زمان التلبس بالحج و هو محتمل الْحَجِّ قَالَ إِذَا أَمْكَنَ الْمُوسَى مِنَ الرَّأْسِ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ الشُّهُورِ الَّتِي تُسْتَحَبُّ فِيهَا الْعُمْرَةُ وَ مَنْ أَحْرَمَ فِي شَهْرٍ وَ أَحَلَّ فِي آخَرَ