عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ مَنِ اعْتَمَرَ مِنَ التَّنْعِيمِ فَلَا يَقْطَعِ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْمَسْجِدِ مع أنه لا دليل على اعتبار هذا الشرط، و أوضح ما وقفت عليه صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله" إذا أمكن الموسى من رأسه". باب قطع تلبية المحرم و ما عليه من العمل الحديث الأول: حسن. قوله (عليه السلام):" إذا وضعت الإبل" أقول: اختلفت الروايات في قطع تلبية المعتمر العمرة المفردة و لذلك اختلف الأصحاب فذهب الصدوق و جماعة إلى التخيير بين دخول الحرم و مشاهدة الكعبة، و ذهب الأكثر إلى أنه إن كان ممن خرج من مكة للإحرام فإذا شاهد الكعبة، و إن كان ممن أحرم من خارج فإذا دخل الحرم و قال الشيخ في الاستبصار بعد إيراد الروايات: فالوجه في الجمع بينها أن تحمل رواية عقبة المدنيين على من جاء من طريق المدينة و رواية النظر إلى الكعبة على من يكون قد خرج من مكة و رواية دخول الحرم على الجواز، و هي مع اختلاف ألفاظها على الفضل و الاستحباب. الحديث الثاني: مرسل كالموثق. الحديث الثالث: حسن و مؤيد للمشهور.
الكافي — كتاب الحج · بَابُ قَطْعِ تَلْبِيَةِ الْمُحْرِمِ وَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ