الكافي · رقم ٨
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رِيَاحٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُفْرِدِ الْعُمْرَةِ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ نَعَمْ الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" فإن شاء ارتحل" ظاهر هذا الخبر و الذي قبله عدم الاحتياج إلى طواف النساء في المفردة أيضا كما ذهب إليه الجعفي خلافا للمشهور. و يمكن حملهما على التقية و إن كان القول بالاستحباب لا يخلو من قوة كما هو ظاهر الكليني الحديث السادس: صحيح. و ظاهره أيضا الاستحباب. الحديث السابع: مجهول. و يدل على المشهور، الحديث الثامن: مجهول.
الكافي — كتاب الحج · بَابُ قَطْعِ تَلْبِيَةِ الْمُحْرِمِ وَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ