عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ اعْتَمَرَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً فَوَطِئَ أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ طَوَافِهِ وَ سَعْيِهِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ لِفَسَادِ عُمْرَتِهِ وَ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ الحديث التاسع: صحيح. باب المعتمر يطأ أهله و هو محرم و الكفارة في ذلك الحديث الأول: مجهول، قوله (عليه السلام):" عليه بدنة" يدل على ما هو المشهور من أن من جامع في إحرام العمرة قبل السعي فسدت عمرته و عليه بدنة و قضاؤها، و ظاهر المنتهى أنه موضع وفاق. و نقل عن ابن أبي عقيل: أنه قال: و إذا جامع الرجل في عمرته بعد أن طاف بها و سعى قبل أن يقصر فعليه بدنة و عمرته تامة، فأما إذا جامع قبل أن يطوف لها و يسعى فلم أحفظ عن الأئمة (عليهم السلام) شيئا أعرفكم به فوقفت عند ذلك فرددت الأمر إليهم، و ظاهر الأكثر عدم الفرق في العمرة بين المفردة و المتمتع بها، و به صرح العلامة في المختلف و غيره، و خصه في التهذيب بالمفردة و لم يذكر الشيخ و أكثر الأصحاب إتمام الفاسدة، و قطع العلامة في القواعد و الشهيدان بالوجوب و قال في المدارك: هو مشكل لعدم المستند بل في الروايات إشعار بالعدم. حَتَّى يَدْخُلَ شَهْرٌ آخَرُ فَيَخْرُجَ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ فَيُحْرِمَ مِنْهُ ثُمَّ يَعْتَمِرَ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْمُعْتَمِرِ يَطَأُ أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ الْكَفَّارَةِ فِي ذَلِكَ