حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ مَنْ جَاءَ بِهَدْيٍ فِي عُمْرَةٍ فِي غَيْرِ حَجٍّ فَلْيَنْحَرْهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ ثم لو قلنا بالوجوب فالظاهر عدم وجوب إكمال الحج لو كانت الفاسدة عمرة التمتع بل يكفي استئناف العمرة مع سعة الوقت ثم الإتيان بالحج و استوجه الشهيد الثاني إكمالهما ثم قضاؤهما لما بينهما من الارتباط و هو ضعيف، و لو كان الجماع في العمرة بعد السعي و قبل التقصير لم تفسد العمرة و وجبت البدنة في عمرة التمتع قطعا و جزم الشهيد الثاني و غيره بمساواة المفردة لها في ذلك و هو محتاج إلى الدليل. قوله (عليه السلام):" حتى يدخل" المشهور أنه على الفضل. و قال في المدارك: مقتضى الروايتين تعين إيقاع القضاء في الشهر الداخل و لا يبعد المصير إلى ذلك و إن قلنا بجواز توالي العمرتين أو الاكتفاء بالفرق بينهما بعشرة أيام في غير هذه الصورة. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. الحديث الثالث: مرسل كالموثق. و قال في الدروس: روى الكليني، عن معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام) المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل الذبح، و روي أيضا عنه النحر قبل الحلق و مثله رواه زرارة.
الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْمُعْتَمِرِ يَطَأُ أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ الْكَفَّارَةِ فِي ذَلِكَ