عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ تطوعا يواعد أصحابه وقتا لذبحه أو نحره ثم يجتنب ما يجتنبه المحرم فإذا كان وقت المواعدة أحل. لكن هذا لا يلبي و لو أتى بما يحرم على المحرم كفر استحبابا. و قال السيد في المدارك: ذكر الشارح أن ملابسة تروك الإحرام بعد المواعدة أو الإشعار مكروه لا محرم. و يشكل: بأن مقتضى روايتي الحلبي، و أبي الصباح التحريم و لا معارض لهما، و أما ما ذكره من استحباب التكفير بملابسة ما يوجبه على المحرم فلم أقف له على مستند، و غاية ما يستفاد من صحيحة هارون: أن من لبس ثيابه للتقية كفر ببقرة و هي مختصة باللبس، و مع ذلك فحملها على الاستحباب يتوقف على وجود المعارض. الحديث الثاني: مجهول. الحديث الثالث: حسن كالصحيح. تَطَوُّعاً لَيْسَ بِوَاجِبٍ قَالَ يُوَاعِدُ أَصْحَابَهُ يَوْماً فَيُقَلِّدُونَهُ فَإِذَا كَانَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ اجْتَنَبَ عَمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ أَجْزَأَ عَنْهُ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ تَطَوُّعاً وَ يُقِيمُ فِي أَهْلِهِ