عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ فِي هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُفْرِدُونَ الْحَجَّ إِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ وَ طَافُوا بِالْبَيْتِ أَحَلُّوا وَ إِذَا لَبَّوْا أَحْرَمُوا فَلَا يَزَالُ يُحِلُّ وَ يَعْقِدُ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى مِنًى بِلَا حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ الحديث الثاني: حسن. قوله (عليه السلام):" و قوم يلبون" أي من المخالفين و إنما شبه (عليه السلام) أصواتهم بأصوات الحمير لفساد عقائدهم و عدم معرفتهم بأسرار ما يأتون به من المناسك. الحديث الثالث: حسن. قوله (عليه السلام):" و ليس يريد الحج" لعل المراد به أنه يلبي من غير نية للإحرام فنهاه من ذلك، و قال: لا ينعقد بذلك إحرامه. الحديث الرابع: حسن. قوله (عليه السلام):" بلا حج و لا عمرة" قد مر أن المشهور جواز تقديم القارن و المفرد الطواف، و منع ابن إدريس منه مطلقا، و ذهب الشيخ، و جماعة إلى أنه لا بد مع التقديم من تجديد التلبية بعد الطواف فإن لم يفعل ينقلب حجه عمرة. و يمكن حمل هذا الخبر على ما إذا لم تجدد التلبية بعد الطواف الأخير فإنه حينئذ ينقلب حجه عمرة فلما لم يتم العمرة و لم يحرم للحج فذهابه إلى عرفات و سائر أفعاله لا يكون لحج و لا عمرة،
الكافي — كتاب الحج · بَابُ النَّوَادِرِ