عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. و يدل على أنه لا ينبغي أن يقف إمام الحاج لحاجة تتعلق بآحادهم. الحديث السادس: مجهول. و يدل على أنه يجوز التوقف بمنى بعد النفر من غير كراهة. الحديث السابع: مرسل كالحسن. لما قيل من أن مراسيل ابن أبي نصر في حكم المسانيد. قوله (عليه السلام):" ثم قال" لعل ذلك لأن ظن مثل ذلك يأس من رحمة الله تعالى فلا ينافي خوف عدم القبول، أو هو محمول على ما إذا كان لعدم الوثوق بالمثوبات الواردة في ذلك و لتحقير الأعمال فلا ينافي رجحان ذلك لعدم الوثوق بإتيانها على الشرائط المعتبرة. الحديث الثامن: مجهول. عليه السلام قَالَ كُنَّا عِنْدَهُ فَذَكَرُوا الْمَاءَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ وَ ثِقْلَهُ فَقَالَ الْمَاءُ لَا يَثْقُلُ إِلَّا أَنْ يَنْفَرِدَ بِهِ الْجَمَلُ فَلَا يَكُونَ عَلَيْهِ إِلَّا الْمَاءُ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ النَّوَادِرِ