عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شِيرَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَيِّتِ يَمُوتُ بِعَرَفَاتٍ يُدْفَنُ بِعَرَفَاتٍ أَوْ يُنْقَلُ إِلَى الْحَرَمِ فَأَيُّهُمَا الأشل، و يحتمل غيره فيكون مجهولا. قوله (عليه السلام):" و لا ينحنون" لعل المراد لا يركعون أو المراد أنهم كانوا لا يكتفون بالانحناء و في بعض النسخ لا يحنون أي ظهورهم بأحد المعنيين. الحديث الثاني عشر: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" لا يلي الموسم" لعل المراد أن إمارة الحاج أيام الموسم متعلق بأميرهم لا بأمير مكة، و يحتمل إمارة الحاج أيضا لكنه بعيد. الحديث الثالث عشر: ضعيف على المشهور. و ربما يعد حسنا أو موثقا، و يدل على كراهة الحج و العمرة على الإبل الجلالة كما قطع به في الدروس. الحديث الرابع عشر: ضعيف. و يدل على جواز نقل الأموات إلى الأماكن أَفْضَلُ فَكَتَبَ يُحْمَلُ إِلَى الْحَرَمِ وَ يُدْفَنُ فَهُوَ أَفْضَلُ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ النَّوَادِرِ