بحار الأنوار · رقم ٥٧
⟨الدَّعَائِمُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
الْأَذَانُ وَ الْإِقَامَةُ مَثْنَى مَثْنَى وَ تُفْرِدُ الشَّهَادَةَ فِي آخِرِ الْإِقَامَةِ تَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَرَّةً وَاحِدَةً.
يَسْتَقْبِلُ الْمُؤَذِّنُ الْقِبْلَةَ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فَإِذَا قَالَ
بحار الأنوار — الجزء 81 — ص 157 · باب 13 الأذان و الإقامة و فضلهما و تفسيرهما و أحكامهما و شرائطهما