وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ حَدُّ مَا الحديث الثالث: مجهول. قوله (عليه السلام):" من عير إلى وعير" قال في المدارك: ذكر جمع من الأصحاب إن عاير و وعير جبلان يكتنفان المدينة من الشرق و الغرب، و وعير ضبطه الشهيد في الدروس: بفتح الواو، و ذكر الشيخ على أنه بضم الواو و فتح المهملة، و الحرتان: موضعان أدخل منهما نحو المدينة و هما حرة ليلى و حرة واقم بكسر القاف، و أصل الحرة بفتح الحاء و تشديد الراء الأرض التي فيها حجارة سود، و هذا الحرم بريد في بريد و قد اختلفوا في حكمه فذهب الأكثر إلى أنه لا يجوز قطع شجرة و لا قتل صيد ما بين الحرتين منه و أسنده في المنتهى إلى علمائنا. و قيل: بالكراهة و هو اختيار المحقق بل هو الأشهر، و ربما قيل بتحريم قطع الشجر و كراهة الصيد و المعتمد الأول. و قال في القاموس: الصوران: موضع بقرب المدينة. الحديث الرابع: صحيح. حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)مِنَ الْمَدِينَةِ مِنْ ذُبَابٍ إِلَى وَاقِمٍ وَ الْعُرَيْضِ وَ النَّقْبِ مِنْ قِبَلِ مَكَّةَ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ تَحْرِيمِ الْمَدِينَةِ