وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ لِأَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)وَ نَحْنُ نَسْمَعُ إِنَّا لَمْ نَكُنْ عَرَّسْنَا فَأَخْبَرَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَرَّسَ وَ أَنَّهُ سَأَلَكَ فَأَمَرْتَهُ بِالْعَوْدِ إِلَى الْمُعَرَّسِ فَيُعَرِّسُ فِيهِ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ فَإِنَّا انْصَرَفْنَا فَعَرَّسْنَا فَأَيَّ شَيْءٍ نَصْنَعُ قَالَ تُصَلِّي فِيهِ وَ تَضْطَجِعُ وَ كَانَ أَبُو الْحَسَنِ(عليه السلام)يُصَلِّي بَعْدَ الْعَتَمَةِ فِيهِ فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدٌ فَإِنْ مَرَّ بِهِ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ قَالَ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ(عليه السلام)عَنْ ذَا فَقَالَ مَا رُخِّصَ فِي هَذَا إِلَّا فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ فَإِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ(عليه السلام)فَعَلَهُ وَ قَالَ يُقِيمُ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَنْ مَرَّ بِهِ بِلَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ يُعَرِّسُ فِيهِ أَوْ إِنَّمَا التَّعْرِيسُ بِاللَّيْلِ فَقَالَ إِنْ مَرَّ بِهِ بِلَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَلْيُعَرِّسْ فِيهِ التجاوز عنه عمدا أو جهلا أو نسيانا. الحديث الثالث: موثق. و هو مثل السابق و ظاهره العمد مع شوب من العذر الحديث الرابع: موثق. قوله (عليه السلام):" قال بعد العصر" فاعل قال أولا محمد بن القاسم و ثانيا الإمام (عليه السلام)، و الظاهر أن النهي عن الصلاة بعد العصر للتقية.
الكافي — كتاب الحج · بَابُ مُعَرَّسِ النَّبِيِّ (ص)