الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٢

مُحَمَّدُ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ(صلى الله عليه وآله وسلم)وَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ حَرَمِ الْحُسَيْنِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ باب الحديث الأول: مجهول. قوله (عليه السلام):" الصلاة فيها" أي في مسجدها كما ورد في غيره من الأخبار أو مطلقا و إن كان المسجد أفضل و الاحتمالان جاريان في السابقين أيضا. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. و ذهب الأكثر إلى التخيير في المواطن الأربعة و أن الإتمام أفضل. و قال الصدوق: يقصر ما لم ينو المقام عشرة، و ظاهر المرتضى منع التقصير، و المعتمد التخيير، و أما مسجد الكوفة و الحائر فالرواية المعتبرة الواردة بالإتمام فيهما إنما وردت بلفظ حرم أمير المؤمنين، و حرم الحسين (عليهما السلام)، و فيه إجمال.

الكافي — كتاب الحج · بَابٌ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.